الشهيد الثاني

16

مسالك الأفهام

وكذا لو قال : درهم في عشرة ، ولم يرد الضرب . ولو قال : غصبته ثوبا في منديل ، أو حنطة في سفينة ، أو ثيابا في عيبة ، لم يدخل الظرف في الاقرار .

--> ( 1 ) الأعراف : 38 .